⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-26 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احالة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - حجيته
⚖️ مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي، وعضوية أنور خلف، وإبراهيم الديواني، وحسن المغربي، ومحمود المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين قد أقيمت أصلاً على أساس جريمة القتل الخطأ، فليس في وسع المحكمة وقد انتهت إلى القول بانتفاء الجريمة إلا أن تقضي برفضها، وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها إلى المحاكم المدنية، لأن شرط الإحالة كمفهوم نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلاً في اختصاص المحكمة الجنائية أي أن تكون ناشئة عن الجريمة، وأن تكون الدعوى في حاجة إلى تحقيق تكميلي يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، وهو ما لا يتوفر في الدعوى الحالية على ما سبق بيانه، ومثل هذا الحكم المطعون فيه لا يمنع وليس من شأنه أن الطاعنون من إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة محمولاً على سبب آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 من أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم شرقي تسبب خطأ في موت ... ... ... المجني عليهما الأول والثاني وإصابة ... .... المجني عليهما الثالث والرابع، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن لم يقم بترميم العقار إدارته المبين بالمحضر رغم وجود تشريكات بالجدران وببعض الأسقف، وكذا لم يقم بترميم وإصلاح شرفات العقار حالة كون كمراتها الحديدية قديمة متآكلة يعلوها الصدأ فانهار جزء من شرفة الدور الثالث العلوي التي بالواجهة البحرية الغربية والتي كان يقف بها المجني عليه الأول على الشرفات أسفلها ثم على باقي المجني عليهم الذين كانوا يجلسون على مقهى يقع أسفل العقار المذكور وهوى المجني عليه الأول مع جزء الشرفة المنهار وحدثت به وبباقي المجني عليهم الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته هو والثاني وإصابة المجني عليهم الآخرين. وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 و244/1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت .... .... .... أرملة المجني عليه الثاني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .... .... .... مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه كما ادعى كل من ... ... ... المجني عليهما الثالث والرابع مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51ج وذلك على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت في الدعوى حضوريا ببراءة المتهم ممـا أسند إليه ورفض الدعاوى المدنية المقامة قبله مع إلزام رافعها المصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعون بالحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئنافات المقامة من النيابة العامة والمدعين بالحق المدني شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحـكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسين جنيها وبقبول الدعاوى المدنية المقامة ضده وإلزامه بأن يدفع (أولا) إلى السيدة .... ..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (ثانيا) إلى ..... ...... (المجني عليه الثالث) مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (ثالثا) إلى ..... ...... (المجني عليه الرابع) مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. (رابعا) ألزمت المتهم مصروفات الدعاوى المدنية المقامة ضده في الدرجتين ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة في كل دعوى مدنية. فطعن المحكوم عليه في هـذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 18 نوفمبر سنة 1968 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا من جديد بتاريخ 20 من أبريل سنة 1970 بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعين بالحق المدني المصروفات الاستئنافية وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.