الطعن رقم 122 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-4-25
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم، ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته، كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك، طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص، وهو ما لا يماري فيه الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الجريمة التي قارفها الطاعن وجرت محاكمته عنها، قد وقعت وأحيل إلى محكمة الجنايات قبل العمل بأحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 في شأن الأحكام العسكرية المعمول به اعتبارا من 25 يونيه سنة 1966 وقد وقعت منه إبان عمله أميناً لمخزن توزيع الغاز السائل بالجمعية التعاونية للبترول فرع شبرا وأنه لا علاقة لها بوظيفته اللاحقة كما يقول في أسباب طعنه، فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن واقعة التزوير المسندة إليه، بعد أن قضت عليه المحكمة بالعقوبة المقررة لجريمة الاختلاس المسندة إليه أيضاً كعقوبة مقررة لأشد الجريمتين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا على الحكم أن يأخذ باعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة لبراءته مما يشوبه من عيب الإكراه واطمئنانا من المحكمة إلى صحته، ولو عدل عنه المتهم بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن اختيار المحقق لمكان التحقيق يترك لتقديره، حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الثابت من الحكم أنه لم يعول على التسجيلات التي أجرتها الرقابة الإدارية، فلا إلزام عليه في التعرض لها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم التسجيلات التي أجرتها الرقابة الإدارية، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن ضمها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا يقبل من الطاعن أن ينعي على المحكمة أنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14 من مايو سنة 1965 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة (أولا) بصفته موظفا عموميا، أمين مخزن توزيع الغاز السائل بالجمعية التعاونية للبترول فرع حدائق شبرا، اختلس اسطوانات الغاز السائل المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات للجمعية التعاونية للبترول والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. (ثانيا) ارتكب تزويرا في ورقتين أميريتين هما القسيمة رقم 11275 بشأن تسليم الاسطوانات ودفتر حركة مخزن توزيع الغاز السائل فرع حدائق شبرا حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صـورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبطريقي الاصطناع وبوضع إمضاء مزور بأن أثبت بالقسيمة آنفة الذكر تسلم قائد السيارة رقم 79004 نقل القاهرة على غير الحقيقة مائة اسطوانة فارغة لتوصل إلى محطة التعبئة بمسطرد ووقع عليها بإمضاء مزور منسوب لقائد تلك السيارة، كما أثبت على غير الحقيقة بدفتر الحركة خروج 256 اسطوانة فارغة في حين أن عدد الاسطوانات الفارغة المرسلة إلى محطة التعبئة 156 فقط. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 111/1 و112/1 - 2 و118 و119 و211 و213 و17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.