⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 121 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-25 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية محمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعي، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن توقيع الساحب للشيك على بياض، دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه، أو دون إثبات تاريخ به، لا يؤثر على صحة الشيك، ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ، يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المسئولية الجنائية في صدد جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي من أجله الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وهو قصد جنائي عام، لأن المشرع لم يستلزم نية خاصة لوقوع هذه الجريمة، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك - بالعقاب على هذه الجريمة - باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع، وكان قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون لكي تجري الورقة مجرى النقود، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود في المادة 337 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الجمالية الجزئية ضد المتهم (المطعون ضده) متهما إياه بأنه في يومي 15 أكتوبر، 25 نوفمبر 1966 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة أعطاه شيكين مسحوبين على بنك بورسعيد فرع المحلة الكبرى دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحـكمة محليا بنظر الدعوى وباختصاصها (ثانيا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وألزمته أن يدفع للمدعي المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتعويض بالنفاذ المعجل بلا كفالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بالمصروفات عن الدرجتين و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعن فيه الوكيل عن المدعي المدني .... إلخ.