الطعن رقم 113 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-4-18
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 173 من القانون المدني يجعل الوالد مسئولاً عن رقابة ولده الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنفه، ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد، وتستند هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد على قرينة الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه أساء تربية ولده، أو إلى الأمرين معاً، ولا تسقط إلا بإثبات العكس، وعبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذي له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن يثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية، وعلى المسئول وهو الوالد أن يثبت أيضاً أنه لم يسيء تربية ولده، وإذ كان ما تقدم وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يجادل في أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 21/10/1969 بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة: قتل .............. عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمـادة 234/1 من قانون العقوبات. وبتاريخ 16/12/1969 قرر مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ضرب ..... عمدا بآلة حادة فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلب عقابه بالمـادة 236/1 من قانون العقوبات. وادعى .............. و.............. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبـل .............. عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم ومسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادتين 236/1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبه المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات، وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية .............. بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مبلغ ألفين من الجنيهات وبأن يدفع لـ.............. مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.