⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 96 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-13 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلاناً قانونياً لحضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً، وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، أما وهي لم تفعل وفوتت على الطاعن إحدى درجتي التقاضي بقضائها في موضوع الدعوى، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة بأنه في يوم 31/7/1968 بدائرة قسم الموسكي: أصدر بسوء نية شيكا لـ ......... على بنك الإسكندرية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا، عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ المحامي والوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.