⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-11 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم، فلا يصح لها أن تسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه، ذلك لأن القدر المتيقن الذي يصح العقاب عليه في مثل هذه الحالة، هو الذي يكون إعلان التهمة قد شمله وتكون المحاكمة قد دارت عليه، وهو ما لم يتوافر في هذه الدعوى، إذ أن مفاد ما أورده الحكم أنه استبعد أن المطعون ضده هو الذي أحدث الإصابة التي نجمت عنها العاهة، وأسند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه لم ترفع بها الدعوى أو تدور المرافعة عليها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 يوليه سنة 1968 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: ضرب ...... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي لا ينتظر ملؤه بالعظام بل يملأ بنسيج ليفي رخو وبذلك يكون المخ في هذا الموضع عرضة للإصابات البسيطة والتغيرات الجوية كضربات الشمس التي ما كانت لتؤثر فيه لو ظل محميا بالعظام بالإضافة إلى ما قد يصاحب الحالة من مضاعفات خطيرة في المستقبل كالتهاب السحايا وخراريج المخ والشلل والصرع والجنون، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 28 فبراير سنة 1968. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 5 مايو سنة 1970 عملا بمادة الاتهام بتغريمه خمسمائة قرش وقدرت للمحامي المنتدب مبلغ عشرة جنيهات أتعابا. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.