الطعن رقم 78 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-12-19
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام، وعضوية حسن الشربيني، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً، ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان مادام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه. ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة أو لبيع المحجوزات، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان ذكر التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها من البيانات الجوهرية إلا أنه متى كان الحكم قد أحال في شأنه إلى أوراق الحجز والتبديد التي اشتملت فعلاً عليه - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فلا يعيب الحكم إن هو جاء خلواً من بيان هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يشترط في إثبات جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها أن يحرر مندوب الحجز محضراً يثبت فيه واقعة التبديد يوم حصولها بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها. فمتى أثبتت على المتهم مقارفته جريمة التبديد وذكرت الأدلة التي استخلصت منها ذلك وكانت أدلة سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة، فإن عدم تحرير محضر بالتبديد لا يجدي الطاعن ولا يقدح في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان يبين من مذكرة أسباب الطعن فضلاً عن محضر الحجز أن الطاعن كان حاضراً وامتنع عن التوقيع على محضر الحجز وأنه عين حارساً دون اعتداد برفضه الحراسة وذلك بالتطبيق لحكم المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 مما يدل على علمه اليقيني بالحجز، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان يبين أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه أنه يحوي تاريخ إصداره كما يبين من الرجوع إلى محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المذكور أنه اشتمل على بيان الهيئة التي أصدرته، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم بشأن هذا البيان، فإن ما ينعاه الطاعن عليه من بطلان لهذا السبب يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يوليو سنة 1969 بدائرة مركز أبو قرقاص محافظة المنيا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح مديرية أوقاف المنيا والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنيا الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.