الطعن رقم 77 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-6-6
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور، أو يرسم طريقاً معيناً لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه، بل إن له أن يعرضه بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته، باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح، لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض وتقديره، يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشهادة المرضية، لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها، وأن تبني ما تنتهي إليه من رأي في هذا الشأن على أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبته عليها. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعرض في حكمها المطعون فيه للشهادة الطبية التي تشير إلى المرض الذي تعلل به الطاعن كعذر مانع له من حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن تقول كلمتها في تلك الشهادة، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الخزانة إضراراً بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحـدد لبيعها فاختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.