الطعن رقم 60 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-21
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الاحالة
⚖️ بطلان
⚖️ تقادم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه وهو في معرض التصدي للدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد استند إلى أن "الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، هو أمر نهائي لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعرض للدفع ببطلانه أياً كان سبب البطلان، لما يؤدي إليه منطق بطلانه من إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة، وهو ما لم يسمح به القانون ذاته، وإن كانت هذه الحجية لا تمنع من إثارة أوجه البطلان السابقة على أمر الإحالة ومناقشتها عند الاقتضاء إلا أن هذا لا ينسحب على الأمر ذاته، كما أنه مشروط بإمكان تصحيح الإجراء الباطل بمعرفة محكمة الموضوع، وإلى أن القانون لا يسمح للمتهم بالطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالته إلى محكمة الجنايات، وأنه في الحالات التي سمح فيها لغير المتهم بالطعن في أوامر الغرفة، قد قصر ذلك على حالة الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويلها، وليس من بينها بطلان الأمر لابتنائه على إجراء باطل بسبب الخطأ في الإجراءات، وإلى أن المحكمة اتصلت بالدعوى اتصالا صحيحاً وأن الحكم الغيابي السابق صدوره فيها يعتبر صحيحاً منتجاً لآثاره وبالتالي يعتبر قاطعاً للتقادم بوصفه آخر إجراء صحيح اتخذ في الدعوى وأن مدة التقادم لم تكتمل بعد صدوره ............". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ويسوغ به الرد على ما يجادل فيه الطاعن حول صحة أمر الإحالة والحكم الغيابي الذي اعتبرته المحكمة قاطعاً للتقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم الذي تمسك به أمام محكمة الموضوع غير منتج في الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تحققه وأغفلت الرد عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في خلال سنتي 1952 و1953 بدائرة بندر أول الجيزة محافظة الجيزة: أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو القسيمة رقم 309459 استمارة 23ع ح بأن أضاف إليها رقم 12 تحت خانة الجنيه فأصبح المبلغ الثابت بهذه القسيمة 12.600 مغايرا بذلك حقيقة هذا المحرر الذي كان أصلا مستخرجا بستين قرشا. ثانيا: ارتكب تزويرا بالمحررات الرسمية المبينة بالمحضر (قسائم توريد) بأن اصطنع تلك المحررات ونسبها زورا لوزارة المالية وعمل على ملء بياناتها زورا والتوقيع عليها بإمضاء مزور لصراف المدير, ثالثاً: استعمل هذه الأوراق المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدم صورا منها لأصحاب السيارات الذين دفعوا الرسوم المستحقة على سياراتهم وأرفق صورا أخرى بالملفات الخاصة بهذه السيارات. رابعا: بصفته موظفا عموميا (كاتب بقلم رخص محافظة الجيزة) اختلس مبلغ 661ج و500م هي رسوم رخص تجديد السيارات الملاكي المبينة بالمحضر وكانت قد سلمت إليه من أصحاب هذه السيارات بسبب وظيفته. وطلب من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهـام. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة - بعد أن دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - قضت حضوريا عملا بالمواد 112 و118 و212 و214 و32 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانيا: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه وإلزامه برد مبلغ 760/مليم 1/جنيه وبعزله من وظيفته مدة أربع سنوات وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى أنه اصطنع باقي القسائم وملأ بياناتها بواسطة غيره. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.