⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 56 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-28 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى مدنية - قبولها
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - قبولها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً، حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها، مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه. وإذ كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم "من قصور في التسبيب مرجعه سوء استخلاصه للوقائع وفهمه لواقعة الدعوى" هو قول جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه وجه ذلك القصور، ومن ثم فإنه يكون على هذه الصورة مجهلاً غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 سبتمبر سنة 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: أهان بالقول موظفا عاما هو الدكتور .... مفتش صحة آويش الحجر بأن بصق في وجهه على النحو المبين بالمحضر وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها. وطلبت عقابه بالمادة 133-1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ جنيهين لقاء أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... الخ.