⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 51 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-4 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، ومحمود عطيفه، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية، هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة، ولمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها، وإذ كان ذلك وكانت إجراءات محاكمة الطاعن أمام محكمة الإعادة قد تمت صحيحة، فإنه غير مقبول ما يتمسك به الطاعن من بطلان إعلانه في المحاكمة الغيابية، ولا يقبل إثارته ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً، بل يكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28/5/1968 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: أحرز وحاز جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك بقصد الاتجار وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمـواد 1/1 و2 و34/3 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم/ 1 المرافق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون سالف الذكر مع تطبيق المـادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك على اعتبار أن إحراز المتهم للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.