الطعن رقم 350 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-11-28
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التنبيه بالوفاء - بياناته
⚖️ رسوم البلدية على الملاهى
⚖️ ضريبة الملاهى - تحصيل الضريبة
⚖️ ضريبة الملاهى - تقادم الضريبة
⚖️ ضريبة الملاهى - عبء الالتزام بها
⚖️ ضريبة الملاهى - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عبء الالتزام بالرسم البلدى المقرر على الملاهى إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه فى ذلك شأن سائر رسوم البلدية المقررة على باقى المحال والعقارات والأشياء المبينة فى المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ، ولا يقدح فى صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهى تحدد على أسس مغايرة للأسس التى أتبعت فى تحديد الرسوم على غيرها من المحال المذكورة وبواقع نسبة مئوية من الثمن الأصلى لتذاكر الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال فى كل منها وليس فى تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم البلدى على الملاهى يقع على عاتق الرواد ـ ولا وجه للتحدى بأن عبء الالتزام بضريبة الملاهى المقررة بالمرسوم بقانون 85 لسنة 1933 يقع على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة فى تقرير ذلك ، وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدى فى طبيعة التكليف المالى المفروض فى كليهما ولا يعتبر الرسم تابعا للضريبة حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وعاء ضريبة الملاهى ـ على ما تقضى به المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 ـ هو أجرة الدخول أو أجرة المكان فى محال الفرجة . وهذه الأجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى ، ومن ثم فإذا قام المستغل للملهى بتحصيل الرسم البلدى المقرر مع ثمن التذكرة من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسرى عليه بالتالى ضريبة الملاهى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمصلحة الأموال المقررة استنادا إلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 مطالبة المستغلين لمحال الفرجة والملاهى بتكملة كل فرق يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلا ، ولا يحول دون ذلك خطأ المصلحة باعتمادها لتذاكر الدخول المبين عليها قيمة الرسم البلدى ذلك أن هذا الخطأ لا يكسب المستغل أى حق ولا يمنع من مطالبتها بفرق الضريبة المستحقة وفقا للقانون إذ لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 لم يستلزم بالنسبة للبيان الخاص بالمبالغ المراد التنفيذ من أجلها اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة دون أى تفصيل آخر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على أنه "يجب على أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة" كما تنص المادة 12 على أنه "يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسل إليهم بذلك". ومفاد ذلك أن ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية التي يبدأ سريان التقادم فيها من نهاية السنة التي تستحق فيها وبالتالي فإنه طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 1940 والمادتين 377 فقرة أولى و381 من القانون المدني القائم يسقط الحق فى المطالبة بالمستحق من ضريبة الملاهي بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.