الطعن رقم 48 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ كسب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يعاقب على مجرد الحيازة المادية للكسب أو مواد العلف المصنوع, وإنما يتعين للإدانة أن يثبت أن الحيازة كانت بقصد الاتجار أو البيع, أو طرح هذه المواد للبيع فعلاً, وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة أول درجة بأن الكسب المضبوط خاص لغذاء مواشيه, وكان هذا الدفاع من شأنه لو ثبت, انتفاء الركن المعنوي لجريمة الاتجار في الكسب بدون ترخيص, وكان الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهري, فلم يعن بتحقيقه أو الرد عليه, رغم أنه متعلق بركن أساسي من أركان الجريمة, فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته, صادراً في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق, مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه, لا يشاركه فيها غيره, ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها, وبعدم صحتها, حكماً لسواه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15-3-1967 بدائرة مركز إسنا محافظة قنا: أولا: اتجر في الكسب بغير ترخيص من وزارة الزراعة على النحو المبين بالمحضر. ثانيا: حاز المكاييل المبينة بالمحضر دون أن تكون قانونية. وطلبت عقابه بالمواد 1-1 و6 من القانون رقم 21 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 72 لسنة 1957 و260 لسنة 1958 و192 لسنة 1959 و3 و6 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و4 و14 من القانون رقم 229 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 346 لسنة 1953 و225 لسنة 1955. ومحكمة إسنا الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وتغريمه 100 جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محله لمدة تعادل مدة الحبس عن التهمة الأولى وتغريمه خمسة جنيهات والمصادرة عن التهمة الثانية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.