⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-4 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - حجيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، ومحمود عطيفة، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربيني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم. ولما كان يبين أن وكيل الطاعن لم يثر أمام محكمة ثاني درجة قيام عذر قهري لدى الطاعن حال بينه وبين الحضور بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم برفضها، كما أن الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه بقيام ذلك العذر، وكان الطاعن لم يقرر باستئناف الحكم الصادر في المعارضة إلا بعد مضي ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406 إجراءات الواجبة التطبيق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد يكون قد وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجال تطبيق المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن ميعاد الاستئناف لا يبدأ بالنسبة للمتهم إلا من تاريخ إعلانه بالحكم هو الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضورية طبقاً للمواد من 238 إلى 241 من القانون المذكور وليست الأحكام الصادرة في المعارضة، إذ أن هذه الأحكام ينطبق عليها نص المادة 406 إجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مبنى الطعن وارداً على الحكم الابتدائي الصادر في المعارضة دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الشأن سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 13/8/1964 بدائرة قسم مصر الجديدة: باع سلعة بأزيد من السعر المقرر قانونا. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 163 لسنة 1950. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل. فعارض وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.