الطعن رقم 43 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-4-4
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ هتك عرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا، وكانت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوي، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل والتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع له أهميته في خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر في إثباتها، ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/3/1969 بناحية بني رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط: هتك عرض الصبي ... ... ... ... ... بالقوة بأن أوقعه على الأرض عنوة وكم فاه بيده ونزع سرواله وجثم عليه وأولج قضيبه في دبره حالة كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/1- 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.