⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-4-5 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به - ميعاده
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت ورقة التقرير بالاستئناف حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناتها ومن بينها صفة من تقدم للتقرير به، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة عن طريق السهو أو الخطأ المادي، فإنه لا يعتد به إذ العبرة بحقيقة الواقع. ولما كان الثابت من ملف المفردات والدفتر الخاص بقيد استئنافات النيابة والذي يحتوي على أصل لكل تقرير وصورة منه ترفق بملف القضية، أن المقرر بأصل التقرير هو وكيل النيابة وهو نفسه الذي وقع تحت البيان الخاص بالمقرر في أصل التقرير وصورته، فإن هذا الاستئناف يكون حاصلاً من النيابة ويعد قائماً قانوناً ويترتب على التقرير به دخول الطعن في حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به، فإن المحكمة إذ قضت باعتبار أن استئناف النيابة هذا غير قائم لمجرد الخطأ المادي الذي وقع فيه الكاتب المختص بإثباته في صورة تقرير الاستئناف أن المقرر به هو المحكوم عليه، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وإذ اعتبر الحكم أن استئناف النيابة حصل من المحكوم عليه على خلاف الواقع فإنه يكون قد حجبه هذا التقرير الخاطئ عن بحث شكل هذا الاستئناف ومصدره وأسبابه مما يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 أغسطس سنة 1968 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: بصفته جهة حددتها وزارة التموين لصرف المواد التموينية لم يمسك سجلا خاصا يثبت فيه بيانات التموين المطلوبة وطلبت عقابه بالمواد 14/2 و26/2 من قرار 112 سنة 1966 و56 و57 و58 من القانون 95 سنة 1945 ومحكمة سنورس الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 5ج بلا مصاريف وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة شهر. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة العامة والمتهم الحكم، ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.