⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، ومحمود عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، وأن صدور إذن التفتيش باسم شخص اشتهر به في المحيط الذي يعمل فيه لا يقدح في صحته. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر باسم ...... الذي سلم الحكم في منطوقه بأن المطعون ضده اشتهر به كما سلم في مدوناته أنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة هذا الأمر تأسيساً على عدم ذكر بيان دقيق عن اسم المتهم بعد أن تبين أنه يحمل اسم ........ الشهير "بـ ...... يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة. ولا يقدح في ذلك أنه يكفي أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضي للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 15 ديسمبر سنة 1969 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34 و/أ و42من القانون182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.