الطعن رقم 21 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-4-5
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالاستئناف - نطاقه
⚖️ امر بألا وجه
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ غرفة المشورة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - وبطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد نسب إلى ضابط المباحث وآخر (المطعون ضده) واقعة تحصلهما منه على سند بطريق الإكراه، وكانت النيابة العامة قد استبعدت في قرارها قيام إكراه وقع على الطاعن لإجباره على التوقيع على السند، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً على الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ضابط المباحث والمطعون ضده عن هذه الواقعة، وقد استأنفه الطاعن على هذا الاعتبار ضدهما معاً ومن ثم يكون استئنافه جائزاً بالنسبة إلى المطعون ضده ويكون القرار المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه. وإذا كان هذا التقرير القانوني الخاطئ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان القرار بأن لا وجه قد صدر في تهمة تحصل ضابط المباحث على سند بطريق الإكراه، وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه بأن ما قام به الضابط قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة وبسببها فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جواز الاستئناف بالنسبة إليه يكون صحيحاً.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن فيما أبلغ به المطعون ضده من أنه بتاريخ 2 مايو سنة 1968 حضر إلى القاهرة بسيارة صحبة الطاعن وأثر وصوله إليها ترك سيارته وكان بصندوقها الخلفي حقيبة بها أربعة آلاف جنيه وعند عودته إليها اكتشف سرقة نقوده. فباشر رئيس وحـدة مباحث قسم قصر النيل تحقيق البلاغ وانتهى فيه بإقرار من المبلغ بعثوره على النقود عند عودته إلى بلده. فقيدت النيابة العامة الأوراق بدفتر الشكاوي وأمرت بحفظها. فتقدم الطاعن ببلاغ إلى النيابة العامة نسب إلى ضابط المباحث حجزه بالقسم واتخاذه إجراءات إكراه وتهديد ضده حتى تحصل منه على سند بمبلغ ألفين ومائتي جنيه لصالح المطعون ضده فقامت النيابة بتحقيق الواقعة وأثناء ذلك ادعى الطاعن مدنيا بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت واتهم ضابط المباحث والمطعون ضده بالحصول على السند بطريق الإكراه، إلا أن النيابة العامة استبعدت في قرارها تلك الواقعة وطلبت مجازاة الضابط إداريا وقيدت الواقعة جنحة سرقة. وأصدرت قرارا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا القرار أمام غرفة المشورة بمحكمة القاهرة الابتدائية التي أصدرت قرارها بعدم قبول الاستئناف لرفعه عن قرار غير قابل له. فطعن الوكيل عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.