⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ اثبات الجريمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ الغاؤه وتعديله
⚖️ تفسير القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثله يعد فعلاً مؤثماً وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1962 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين وهو نص عام مطلق ينطبق على جميع الأفعال التي تقع بالمخالفة له أياً كان تاريخ إنشاء المبنى موضوع الإيجار وهو مستقل في حكمه عن الأحكام الخاصة بتقدير الأجرة وتحديدها للمباني المختلفة وتجريم ما أمرت به أو نهت عنه لاستقلال جريمة الخلو عن جرائم التلاعب بالأجرة والأصل أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم الأمر غير المحقق بين نصوص جريمة خلو الرجل والتلاعب في أجرة المسكن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت جريمة الخلو التي دين بها الطاعن ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة يكون بغير سند من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يناير سنة 1969 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية: بصفته مؤجرا تقاضى من المستأجرين مبالغ النقود المبينة بالمحضر كخلو رجل. وطلبت عقابه بالمادة 16-2 المضافة بالقانون 12 لسنة 1964 إلى القانون 121 لسنة 1947 المعدل. وادعى كل من (........) مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائتي جنيه. وثانيا: وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها وإلزامه مصروفاتها ومائة قرش أتعاب المحاماة. وثالثا: وفي الدعوى المدنية المقامة من (..........) بإلزام المتهم أن يدفع لها مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمت المتهم مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم مصاريف الدعوى المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.