الطعن رقم 17 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-29
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حزب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني. بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون من شأن شهادة الشاهد أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه، مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ من الأدلة ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته. وفي اطمئنانها إلى أقوال الشهود ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم ما يثيره الطاعن من أن شهود الإثبات قد اختلفت أقوالهم في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت أنه قد حصل تلك الأقوال بما لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. ومتى كان الثابت أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما - على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة - إجراء تحقيق عن مدى سلامة إبصار الشاهد ... ... ... ... ... ... لبيان قدرته على التمييز بين العصا والسيخ واقتصر على القول باستبعاد شهادته للشك فيها وكان هذا الشاهد قد أكد بمحضر الجلسة أن الطاعن وحده هو الذي اعتدى على المجني عليه واقتصر عدم تمييزه على نوع الآلة المستعملة في الاعتداء لسقوط نظارته الطبية - فإن نعيه يكون على غير أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب (......) على رأسه فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236-1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. وادعى والد القتيل مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.