⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-28 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمود السيد الرفاعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه. ولما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بطلب سماع الشاهدين أمام محكمة أول درجة مما يعد نازلاً عنه، كما أن ما أثبته هذان الشاهدان في إقراريهما لا يعدو في حقيقته إلا أن يكون تكذيباً لأقوال الشهود الذين اطمأنت المحكمة إلى شهادتهم، فإن المحكمة إذ التفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، ولا عليها إن هي لم ترد عليه صراحة ما دام أن ردها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذت بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يوجب القانون في مواد الجنح والمخالفات أن يسبق رفع الدعوى أي تحقيق ابتدائي فهو ليس بشرط لازم لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات. كما أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة، فإنه ما دامت المحكمة قد حققت بنفسها واقعة الدعوى واستمعت إلى أقوال الشهود فيها وبنت قضاءها على روايتهم إلى جانب حقها في استنباط معتقدها من أي دليل يطرح عليها ومن بينها التحقيقات الإدارية فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في شهر سبتمبر سنة 1966 بدائرة قسم الزيتون محافظة القاهرة: بصفته مؤجرا تقاضى المبالغ المبينة بالمحضر من المستأجرين المبينة اسماءهم بالمحضر كخلو رجل. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 121 لسنة 1967. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه بلا مصروفات. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائتي جنيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.