⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-6-20 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ نيابة عسكرية
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها أو لا، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها وكانت النيابة العسكرية عنصراً أصيلاً من عناصر القضاء العسكري، وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقاً للمواد 1، 28، 30 من القانون رقم 25 لسنة 1966، فإنها هي التي تختص بالفصل فيما إذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري، وقرارها في هذا الصدد هو القول الذي لا يقبل تعقيباً، فإذا رأت عدم اختصاصها بجريمة ما، تعين على القضاء العادي أن يفصل فيها، دون أن يعيدها مرة أخرى إلى السلطات القضائية العسكرية التي قالت كلمتها في هذا الخصوص، فإذا حكم القضاء العادي بعدم الاختصاص الولائي بعد ما سبق خروج الدعوى من ولاية القضاء العسكري، كان الحكم بعدم الاختصاص الولائي في هذه الحالة منهياً للخصومة ومانعاً من السير فيها، فيجوز الطعن فيه بالنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 30 يوليه سـنة 1968 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: تسبب خطأ في جـرح ......... بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحـالة ينجم عنها الخطر ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يضبط فرامله في الوقت المناسب ولم يسيطر على سيارته السيطرة اللازمة فصدمها فوق الطوار حيث كانت تقف المجني عليها فحدثت إصابتها الموصوفة بالتقـرير الطبي نتيجة لذلك. وطلبت عقابه بالمـادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحـكمة ولائيا بنظر الدعوى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.