⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-12-12 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ تسعير جبرى
⚖️ المرسوم بقانون 95 لسنة 1945
⚖️ بدء سريان الفوائد
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ مسئولية عقدية - بدء سريان الفوائد عن التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وابراهيم الجافى وصبرى فرحات وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءا عاما على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها فى المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوى وسواء أكانت فى المحالج أو فى شون البنوك أو فى المحال التجارية أو فى حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت ، فإن تقرير الاستيلاء مجردا على هذا النحو لايعدو أن يكون إجراءا تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذور وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فورى بحيث تسرى الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدني أن المشرع قصد من إيراد عبارة "وكان معلوم المقدار وقت الطلب" المذكورة في هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها. وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التي لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوي التي كانت لدى الطاعنة في الميعاد المناسب - فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون.