الطعن رقم 12 لسنة 41 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-28
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - موانع العقاب - الحالة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع بالاعفاء من العقاب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد حسنين, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1966، هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها، فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 8 أبريل سنة 1968 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: المتهم الأول: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهمة الثانية: حازت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و34أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 12،1 من الجدول رقم 1 المرافق له بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1و12 من الجدول رقم 1 المرافق له بالنسبة للمتهمة الثانية مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين: أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة: ثانيا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.