⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 41 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-21 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جلب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجلب في حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يمتد إلى كل واقعة يتحقق بها نقل الجواهر المخدرة من خارج الجمهورية العربية المتحدة، وإدخالها إلى المجال الخاضع لاختصاصها الإقليمي، على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها المنصوص عليها في القانون. وإذ كان ذلك، وكان ما أورده الحكم كافياً في الدلالة على ثبوت واقعة الجلب في حق الطاعن، وكانت المحكمة غير مكلفة أصلاً بالتحدث عن قصد الجاني من فعل الجلب، فإن الحكم وقد عرض مع ذلك إلى القصد واستدل من ضخامة الكمية المضبوطة على أن جلبها كان بقصد الاتجار فيها فإنه تكون قد انحسرت عنه دعوى القصور في البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية، التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس، والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وهو على ما يبين من المفردات المضمومة مبلغ ثلاثمائة جنيه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بذلك التعويض بالإضافة إلى العقوبات المقضي بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/5/1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أولا - جلب جوهرا مخدرا (حشيشا) إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة - ثانيا - شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها بالإقرار المقدم إلى السلطات الجمركية، وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبسا بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و3 و33أ و26 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و5 و13 و28 و30 و121 و122 و124 من القانون 66 لسنة 1963 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.