⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1970-6-7 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين حسن عزام, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من أنه وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفاً بالشركة المجني عليها بعد - في صورة الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً ومؤثراً في مصيرها لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض لنصوص قرار وزير الصحة الرقيم 367 لسنة 1963 وتفسيره لمدلولها دون أن يعني بتمحيص ما قرره الطاعن في هذا الشأن من أن اللجان التي شكلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة التابعة لها الشركة المجني عليها تنفيذاً لهذا القرار استغنت عنه ولم تلحقه من بين من تم إلحاقهم بالشركة وهي واقعة كان يمكن للمحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تقف على مبلغ صحتها لو أنها قامت بتحقيقها، كما أنه لم يعن بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسند دعواه من أنه لم يكن موظفاً عاماً وقت الحادث وبالأخص ما أشار إليه في مرافعته الشفوية من أنه حين قبض عليه لم يصدر قرار بإيقافه عن العمل بالشركة وبأنه لدى رفعه دعوى تعويض ضد الشركة أمام محكمة العمال دفع ممثل الحكومة بعدم أحقيته في التعويض لأنه لم يكن موظفاً بالشركة ولا يوجد عقد يدل على ذلك. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 16/6/1963 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة: بصفتهم موظفين عموميين بشركة معامل ........... للأدوية التابعة للمؤسسة العامة للأدوية استولوا بغير حق على مال مملوك للدولة هو المواد الكيماوية والأدوية المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والخاص بالمؤسسة سالفة الذكر والتي يعملون بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 111/6 و113 و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم -الطاعن - بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة قدرها سبعة آلاف جنيه وبالعزل من الوظيفة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.