⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1977 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ امر الاحالة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفعين ببطلان قرار النيابة العامة بفصل الجناية عن الجنحتين وبعدم جواز نظر الدعوى بحالتها استناداً إلى عدم اختصاص المحكمة بالنظر في صحة أو بطلان قرار الإحالة الصادر من النيابة وكان للطاعن ما دام لم يفصل في الجنحتين بعد أن يدفع أمام محكمة الجنح بعد جواز نظرهما إذا تحقق شرط الارتباط غير القابل للتجزئة. وما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك بأن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الارتباط غير قابل للتجزئة وشمل التحقيق وقائع القضيتين معا وهو ما لم يدعيه الطاعن ويدلل عليه فضلاً عن أن فصل الجنحتين المسندتين إليه عن الجناية لا يترتب عليه أن يضار في دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما في ذلك ما تعلق منها بالجنحتين كما يكون من حقه ألا توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحتين إذا ما تبين من التحقيق الذي تجريه أنهما مرتبطتان بالفعل المكون للجناية التي عوقب عليها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه بشرط أن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بكل هذه العناصر وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، وكان البادي من مدوناته أنه نفى عن المدعين بالحق المدني أنهم اشتركوا بخطئهم في إحداث الضرر وهو إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته بل قطع في نسبة هذه الإصابة إلى الطاعن وحده، فإنه لا يكون هناك محل لتحدي الطاعن بنص المادة 216 من القانون المدني، ويكون ما يثيره في هذا الشأن على غير سند من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 8 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة: المتهم الأول: قتل .............. عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الثاني: أولا: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (طبنجة) ثانيا: أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك. وادعى أشقاء المجني عليه مدنيا قبل المتهم الأول بمبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 236-1 من قانون العقوبات و1-1 و6 و26-2-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 3 من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادتين 32 ،17 من قانون العقوبات أولا: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألفين من الجنيهات والمصاريف المدنية المناسبة. ثانيا: بمعاقبة المتهم الثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحـكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في... إلخ.