الطعن رقم 1976 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-28
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتفاقات دولية
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ معاينة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ معاهدات
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, والدكتور محمد محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان القانون رقم 206 لسنة 1960 قد نص في البنود أرقام 50، 51، 52 منه على أن المشتقات الثلاثة "الديسكا أو الميثيل أو البنزدرين" هي من المواد المخدرة المؤثم إحرازها قانوناً، وكان تحديد كنه المادة المضبوطة قد قطع بحقيقته المختص فنياً، فإن عدم تحديد المشتق لا ينفي عن الطاعن إحرازه المادة المخدرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. ولما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستظهره لدى الطاعن من حمله للزجاجة المحتوية على سائل الأمفتيامين المخدر وإحرازه للحقن والابرة التي تستعمل في الحقن بالمخدر، فضلاً عما جاء بأقوال الرائد ... ... ... وتحرياته من أن الطاعن يتجر في هذا المخدر بحقن عملائه به، فإنه يكون قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاتفاقية الدولية للمخدرات - الموقعة في نيويورك في 30-3-1961 والتي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966 بتاريخ 2-5-1966 والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 2-2-1967 هي مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولي العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة ضد إساءة استعمال المخدرات. ويبين من الإطلاع على نصوصها أنها لم تلغ أو تعدل - صراحة أو ضمناً - أحكام قوانين المخدرات المعمول بها في الدول الموقعة عليها، إذ نصت المادة 36 منها على الأحوال التي تدعو الدول إلى تجريمها والعقاب عليها دون أن تتعرض إلى تعريف الجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وتركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدول المنضمة إليها يؤكد ذلك ما جرى به نص الفقرة الرابعة من تلك المادة من أنه "لا تتضمن هذه المادة أي حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي ينص عليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المحلية في الدول الأطراف المعنية". ومن ثم فإن مجال تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يختلف عن مجال قانون المخدرات المعمول به في الجمهورية العربية المتحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود متى كان المقصود به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذي أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة، بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال الشهود وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (ماكس فورت) أحد مشتقات الأمفيتامين في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و21 و7-1 و34-1 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 والقانون رقم 40 لسنة 1966 والبنود 50 و51 و52 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.