⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1968 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ قصد جنائى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن، تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه، ولا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون في تحديد وزن الرغيف، إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع، لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يستلزم المشرع أن يجرى وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء محكمة النقض على أن النص في القرارات الوزارية على إجراءات الوزن وكيفية حصوله هو من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق، دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى، دون أن يقيد بدليل معين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27 يونيو سنة 1967 بدائرة مركز أشمون: أنتجا خبزا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 24 و26 و27 و38/3 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1945 المعدل بالقرارات 109 لسنة 1959 و63 لسنة 1960 و741 لسنة 1961 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1965، ومحكمة جنح أشمون الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وبتغريمهما مائة جنيه والمصادرة والنشر. فطعن وكيل المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.