⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1953 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ارتباط
⚖️ اسباب الاباحة - موانع العقاب - الحالة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960
⚖️ تعويض
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ جلب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ انواع العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يشترط مقابل الفسحة التي منحها للجاني في الإخبار، أن يكون إخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأنه "لم يعمل في حقه موجب الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من قانون المخدرات" استنادا إلى تناقضه في تحديد شخصية من سيقوم باستلام المخدر منه، وهو ما يسوغ رفض هذا الدفع، ومن ثم يكون ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه، قد أورد في مدوناته أن المحكمة لم تتبين أن القصد من جلب المخدر كان للاستعمال الشخصي أو التعاطي، وأن الكمية المضبوطة مع الطاعن تزن أربعة كيلو جرامات وهي تفيض عن الكمية التي يمكن معها القول بأنه قد أحضرها للتعاطي أو للاستعمال الشخصي، ورتب على ذلك أن جلبها كان بقصد دفعها للتداول، فإن ما استند إليه الحكم في هذا الخصوص يكون سديداً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة، أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى، والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد، وإذ كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل الحكم بالتعويض المنصوص عليه في المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم 22 يونيو سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة: أولا: جلب جوهرا مخدرا "أفيونا" إلى الجمهورية العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ثانيا: شرع في تهريب البضائع المبينة بالمحضر بأن أحضرها معه عند قدومه من الخارج وحاول إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أن يوضحها في الإقرار المقدم منه للسلطات الجمركية وكان ذلك بقصد التخلص من أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و3 و133/1 و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 المرافق والمواد 5 و13 و28 و30 و121 و124 من القانون 66 لسنة 1963 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عن التهمتين المسندتين إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.