⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1952 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-22 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - بطلانه
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور خلف, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعاوى المدنية التابعة، تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها، ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية، أما إذا لم يوجد نص في قانون الإجراءات، فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات. وإذ كان ذلك، وكانت مجموعة الإجراءات الجنائية لم تحرم - بعد حجز الدعوى للحكم - تأجيل إصداره لأكثر من مرة كما فعل قانون المرافعات المدنية في المادة 172 منه، ومن ثم وجب إتباع نصوصها دون نصوص قانون المرافعات، وبالتالي فلا بطلان يلحق الحكم الصادر من المحاكم الجنائية في الدعوى الجنائية أو المدنية المنظورة أمامها، مهما تعدد تأجيل النطق به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، لكي يقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: وهما مؤجران ومالكان للعقار المبين بالمحضر تقاضيا المبالغ الموضحة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار من المستأجرين. وطلبت عقابهما بالمادة 16 من قانون رقم 121 سنة 1947 ومواد القانون رقم 55 لسنة 1958 والقانون رقم 12 سنة 1962. ومحكمة اللبان الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا: في الدعوى الجنائية برفض الدفع المبدى من المتهمين بعدم قبولها وبقبولها وبحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما 200 جنيه بلا مصاريف جنائية. ثانيا: وفي الدعاوى المدنية برفض الدفعين المبديين من المتهمين وباختصاص المحكمة بنظرها وبقبولها وبإلزام المتهم الأول بأن يدفع لـ.............. 100 جنيه ولكل من .............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. و.............. 150 جنيها ولـ.............. 62 جنيها ولـ.............. 200 جنيه ولـ.............. 250جنيها وبإلزام المتهم الأول بمصاريف هذه الدعاوى المدنية ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة وبإلزام المتهم الثاني بأن يدفع لـ.............. مبلغ 180 جنيها ومصاريف دعواه المدنية ومبلغ 5 جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المتهمان الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعاوى المدنية وألزمت المدعين بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.