الطعن رقم 1950 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-22
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قرائن قانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ استئناف الحكم الغيابى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل - حجيته
⚖️ بطلان الحكم - ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17 نوفمبر سنة1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342-1 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت في الدعوى غيابيا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما عارض فيه المتهم. وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.