الطعن رقم 1944 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-1
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, ومحمود عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نتيجة التحليل لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل عليها فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها. ولما كانت المحكمة قد أطرحت نتيجة التحليل رغم ما دلت عليه من أن عينة الكمون المضبوط لدى المتهم غير مطابقة لارتفاع نسبة الرماد الكلي والرماد غير الذائب في الحموضة عن الحد المقرر استناداً إلى مجرد خلوها من بيان مقدار نسبة المخالفة دون أن تستند في تفنيدها إلى أسباب فنية تحمله وأن تتخذ ما تراه من الوسائل بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وهو أمر ميسر لها بالاستعلام عنه من الفني المختص، أما وهي لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 مايو سنة 1968 بدائرة مركز إيتاي البارود: عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان ( كمون) مغشوشا مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/3 و15/1 من القانون 10 لسنة 1966 ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10جنيهات والمصادرة. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.