الطعن رقم 347 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-12
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الاباح التى تسرى عليها الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - وعاء الضريبة - الربح الذى يخضع للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة ـ وهى شركة توصية بسيطة ـ قد تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، فان أرباح فرع التأمين بالشركة تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها أرباحا حققتها الشركة لا الشركاء وقد اتخذت فى سبيل تحقيقها شكل المشروع التجارى متميزة فى ادارته واستغلاله عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها وإذ إلتزم الحكم المطعون عليه هذا النظر فانه لا يكون قد خالف القانون .