الطعن رقم 1932 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-21
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ ادعاء المتهم بسلامة نيته
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بتخلف ركن العلانية، فإنه لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال في حكمها ما دامت الوقائع - كما حصلها الحكم - تقطع بما يوفر لجريمة القذف ركن العلانية على ما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم قصوره أو فساده بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في 8/9/1969 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج: أولا: أبلغ السلطات الإدارية (السيد محافظ سوهاج) بأمور كاذبة ضده وكان عالما بكذبه ومتعمدا السوء لشخصه. ثانيا: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة في القانون. وطلب عقابه بالمادتين 302 و305 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أولا: في الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة الحكم نهائيا. ثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسة جنيهات على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هـذا الحكم بطريق النقض... إلخ.