⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1923 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1980-5-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نقابات
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين: (أولاً) الأول والثاني سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه.... (ثانياً) الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن أخفوا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمتحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 44 مكررا، 317/1-4-5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز دمياط الجزئية قضت غيابيا للمتهمين الأول والخامس وحضوريا للباقين: (أولاً) حبس المتهم الأول سنة مع الشغل والنفاذ. (ثانياً) حبس المتهم الثاني ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافا شاملاً. (ثالثا) حبس المتهم الرابع والخامس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيها لكل منهما لوقف التنفيذ. (رابعا) حبس المتهم السابع ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات (خامساً ببراءة كل من المتهمين الثالث والسادس والثامن فأستأنف المحكوم عليه الرابع. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.