⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1918 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-15 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ قضاء عسكرى
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربي، ومحمود عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. ولما كان لا ينبني على صدور الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى منع السير فيها ذلك أن الحال لا يعدو أحد أمرين فإما أن يحكم القضاء العسكري باختصاصه بنظرها والحكم فيها وبذلك تنتهي الخصومة أمامه وإما أن يحكم بعدم اختصاصه فتقوم حالة التنازع بين حكمين بعدم الاختصاص مما تختص به المحكمة المنوط بها الفصل في مسائل تنازع الاختصاص. ومن ثم فإن طعن النيابة في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 9 ديسمبر سنة 1959 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: سرق الحقيبة ومحتوياتها والبنزين المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.