الطعن رقم 1913 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-14
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, والدكتور محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد. ولما كان التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه, وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً, ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامي الذي كان يتولى الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية .............. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ......... وقدم المحامي عنه تقريرا بالأسباب بعد الميعاد موقعا عليه منه.