⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-14 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ بيانات تجارية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ غش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى الاستغناء عن سماع الشهود
⚖️ اسباب الطعن - قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, والدكتور محمد حسنين, ومحمد السيد الرفاعي, وطه دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة, تقع وتتوافر أركانها ولو كانت السلعة التي يوضع البيان عليها غير مغشوشة, ويتوافر القصد الجنائي فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقي مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة, وهي تختلف عن جريمة الغش التي تتحقق بخلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شاهد الإثبات، إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن، أن يكون واضحاً ومحددا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 21 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية - وضعت بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاتها. وطلبت عقابها بالمواد 1 و26 و27 و34 و1 و36 و40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.