⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1889 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-31 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم العلم بيوم البيع
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ التقرير بالمعارضة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به وتقديم اسبابه - نطاق الطعن
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير بالمعارضة يصح في القانون أياً كان الشكل الذي يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة في الحكم الغيابي، طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره. ولما كان الطاعن لا يماري في أن التقرير الذي ينعي عليه شكله - لتحريره على نموذج معد بحسب الأصل للتقرير بالاستئناف - قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة والمحكمة التي ستنظر دعواه ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره في وجه طعنه، ومن ثم فيكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم تحرير مسودة للحكم إلا في حالة وجود مانع لدى القاضي الجزئي من التوقيع على الحكم بعد إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية، أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام لم يشر إلى عذر المرض الذي يثيره الطاعن في طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته، فإن محكمة النقض لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه الطاعن وتطرح الشهادة المرضية المقدمة منه ويكون منعاه في هذا الشأن على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة. ولما كان الطاعن قد عارض في الحكم الغيابي الذي وصف خطأ بأنه حضوري اعتباري وقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن بما لا مضارة منه للطاعن, وكان الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والذي أبان عن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها التي دين الطاعن بها بما لا قصور فيه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ومن ثم يكون نعي الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا لاستكمال النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع وبعدم الالتزام بنقل المحجوزات من الدفوع التي تتطلب تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20-5-1969 بدائرة مركز سوهاج: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ........ والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.