⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1884 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رد اعتبار
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ محاماة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون, أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظرها, حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً, لا مجرد دفاع شكلي, تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره, ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع, وحرصاً من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهري, فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية - إذا هو لم يدافع عنه, أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم, وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال . وإذ كان ما تقدم, وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة العامة ترافع وشرح ظروف الدعوى, على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قدم أي وجه من وجوه المعاونة له, وكان أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة المتهم, فإن حق الاستعانة بمدافع يكون في هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره, ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بالسجن في جناية, وأنه ارتكب جناية إحراز سلاح ناري قبل انقضاء المدة المقررة لرد اعتباره بحكم القانون عن السابقة المذكورة, بمرور اثنتي عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة طبقاً للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد الظرف المشدد تأسيساً على رد الاعتبار القانوني عن السابقة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يناير سنة 1958 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: حاز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لسبق الحكم عليه في قضية الجناية 866/358 كفر الزيات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و7/7 و26/1-3 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 645 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول/ 2 المرافق. ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.