الطعن رقم 1880 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بطلان
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد ماهر حسن, ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش، ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعني بالاسم الذي اشتهر به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات، لا يقتضي حتماً وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهرة، ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها، إلا أنه متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقبها لترى ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: أحرز جوهرا مخدرا "أفيون" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 36, 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند -1 من الجدول رقم -1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.