⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1879 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. ولما كان يبين من الإطلاع على المفردات المنضمة أن ضابط مكتب المخدرات قد أكد رؤيته للمطعون ضده وهو يلقي باللفافة التي تحوي المخدر وأنه تتبعها وهو يلقيها حتى استقرت على الأرض، كما شهد الشرطي السري بأن الرؤية بمكان الضبط كانت واضحة وأن مصابيح البلدية والمحلات التجارية كانت مضاءة، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لأدلة الثبوت ولم تدل المحكمة برأيها في هذه الأدلة ولم تبين كيف أنها انتهت إلى تعذر الرؤية لقلة الضوء على الرغم بأن الثابت بالأوراق يخالف ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالبراءة دون أن يعرض للدليل المستمد من شهادة الشاهدين على النحو السالف بيانه، ودون أن تدلي المحكمة برأيها فيه بما يفيد على الأقل أنها فطنت إليه ووزنته ولم تقتنع به أو رأته غير صالح للاستدلال به على المتهم وخالف الثابت بالأوراق مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم مينا البصل محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1، 2، 7/1، 34/1, 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.