الطعن رقم 1878 لسنة 40 قضائية
النقض الجنائي
1971-3-8
سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمود السيد المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر والتعدي على ضابط قسم مكافحة المخدرات، واستند ضمن ما استند إليه في قضائه إلى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدا الإثبات بل ضبط في مقهى عينه هو وشهوده وإلى مجرد أن التعدي بالضرب لم يترك أثراً بالضابط، ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمتين المذكورتين. وإذ كانت هاتان الدعامتان على فرض ثبوتهما اليقيني ليس من شأنهما أن تؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما من إطراح أقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمتين على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط أياً كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة إحراز المخدر خصوصاً أن الضابط مأذون له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط أن يغير مكان الضبط كما أن أحداً من شهود النفي لم يجزم بأن المخدر لم يضبط مع المتهم عند القبض عليه وتفتيشه بل انصبت شهادتهم واقتصرت على تعيين مكان الضبط ليس إلا، كما أنه ليس بلازم في العقل والمنطق حتى تثبت واقعة التعدي في حق المتهم أن يترك هذا التعدي على الضابط المجني عليه أثراً. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى إليه وأقام عليه قضاءه من أن التهمتين المذكورتين ملفقتان على المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 8 يوليو سنة 1969 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية: أولا: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: تعدى على النقيب ... ... ... الضابط بقسم مكافحة المخدرات وقاومه بالقوة أثناء تأدية وظيفته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و40-1-2 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1-12 من الجدول 1 المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.