⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1876 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-8 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود العمراوي, وعضوية أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى، فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة، إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التي من أجلها أخذت بها أو أطرحتها، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به، مؤدياً لما رتب عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، ويكون لمحكمة النقض مراقبتها في ذلك، وإذ كان ما تقدم، وكان انصراف المرشد السري الموفد من قبل المتهم للبحث له عن راغب في شراء المخدر، بعد أن أنس إليه واطمأن إلى تصرفه، لا يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي، إحجام المتهم عن إتمام صفقة بيع المخدر التي يرغب في إتمامها، ومن ثم فإن ما أورده الحكم من ذلك وأقام عليه قضاءه، يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد، تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/1 و34/أ و36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول 1 الملحق. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمادتين 304 -1 و381-1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المضبوط بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.