⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1868 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-1-18 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة ثانى درجة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجني عليه وتقديم الإيصال الدال على تسلمه الأشياء المقال بتبديدها، وكان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - في صورة الدعوى المطروحة - جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها لانهيار الركن المادي للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجني عليه وتقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير والتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع، مكتفياً بتأييد الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه، الذي خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون مخلاً بحق الدفاع، ذلك بأنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً وإنما وتحكم على مقتضى الأوراق، إلا أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق، ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة الموسكي محافظة القاهرة: بدد الأوراق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر التي لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لاستعمالها في أمر لمنفعة صاحبهما فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكـلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.