⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1861 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-7 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ التحقيق بمعرفة النيابة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاستدلال والتحقيق
⚖️ وصف التهمة
⚖️ الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نصر الدين عزام, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف السليم وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي أخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد، ومتى كانت الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هي أن الطاعن أهان بالقول والتهديد موظفين عامين أثناء تواجدهم بمخبزه للتفتيش عليه ولذلك السبب وهي ذات الواقعة التي تضمنها أمر الإحالة إذ أسند فيه إلى الطاعن المذكور أنه استعمل التهديد مع هؤلاء الموظفين بأن أشهر سكيناً مهدداً من يقترب منه بالإيذاء - فهذا التهديد - الذي أسبغت عليه النيابة العامة أن الطاعن استعمله لحمل الموظفين المذكورين بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ينطوي على إهانة لهؤلاء المجني عليهم، لأن الإهانة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات تكون بالإشارة أو القول أو التهديد. ومن ثم يبين أن جوهر الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هو بذاته جوهر الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد. ومن ثم فإن هذا التعديل لا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره، ما دام له أصل ثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك في سلطة المحكمة بوصف أن تحقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى التي تستقل المحكمة بتقديرها، ومجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح إثارة الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/5/1968 بدائرة قسم دمياط محافظتها: استعمل التهديد مع موظفين عامين هم .............. و.............. و.............. و.............. و.............. المفتشين بمنطقة وجه بحري التموينية والشرطيين .............. و.............. من قوة قسم دمياط لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو مراجعة أوزان الخبز المنتج بمخبزه للاستيثاق من قانونيتها بأن أشهر سكينا مهددا من يقترب منه بالإيذاء وتمكن تحت تأثير الخشية من ذلك من إلقاء الخبز المنتج داخل الفرن وحرقه فبلغ بذلك مقصده. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 137/1 مكـررا (أ) فقرة أولى من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمادة 133 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس ستة شهور وذلك على اعتبار أن التهمة هي إهانة بالقول والتهديد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.