⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1860 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-29 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يخالف صريح عباراتها أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها، أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها، أو تطرحها إن لم تثق بها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على افتراض أن شاهد الإثبات لم يستطع لهول الحادث إدراك العيار الثالث الذي أطلقه المتهمان، على المجني عليه، وهو ما لم يقل به الشاهد نفسه، بل على العكس أصر في التحقيقات وأكد بجلسة المحاكمة، على أن كلاً من المتهمين لم يطلق على المجني عليه إلا عياراً واحداً، فإنه يكون قد تدخل في رواية الشاهد وأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها وهو ما لا يجوز له، ويبقى التعارض بعد ذلك قائماً بين الدليلين القولي والفني لما يرفع، وإذ كان لهذه الواقعة أثرها في منطق الحكم واستدلاله، بحيث إذا سقطت تهاوت باقي الأدلة، لما هو مقرر من تساند الأدلة في المواد الجنائية، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24-12-1966 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: قتلا ... .... .... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك سلاحين ناريين معمرين "بندقيتين" وتوجها إلى منزله وما أن شاهداه حتى أطلقا عليه عدة أعيرة نارية من السلاحين سالفي الذكر قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمواد الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بالنسبة للطاعن عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة المتهم الآخر، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطرق النقض... إلخ.