⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1839 لسنة 40 قضائية

النقض الجنائي 1971-3-1 سنة المكتب الفني: 22
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوي, وعضوية أنور أحمد خلف, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, ومحمود عمر المصري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن إعطاء الشيك بتسليمه للمستفيد، إنما يكون على وجه يتخلى فيه الساحب نهائياً عن حيازته، بحيث تنصرف إرادة الساحب إلى التخلي عن حيازة الشيك، فإذا انتفت الإرادة لسرقة الشيك من الساحب أو فقده له أو تزويره عليه، إنهار الركن المادي للجريمة وهو فعل الإعطاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان دفاع الطاعن - أساساً - يقوم على أن توقيعيه على الشيكين مزورين عليه، فلم يأذن بهما لولده من قبل السحب أو يجيزه عليه من بعده، مما لازمه أنه لم يتخل عن حيازة الشيكين بمحض إرادته، وكانت المحكمة قد افترضت إنابة المتهم الطاعن لولده بالتوقيع افتراضا من مجرد سكوته بعد علمه به دون تدليل على هذا العلم، وقعدت عن تحقيق عناصر هذا الدفاع الذي تأيد بشهادة نجل الطاعن، بلوغاً من المحكمة إلى حقيقته أو فساده، على الرغم من أنه دفاع جوهري في خصوصية هذه الدعوى، إذ يترتب عليه قيام أو عدم قيام الجريمة. فلا يجزى فيه مجرد الافتراض بالسكوت وترتيب العلم به دون التدليل عليه، وإذ كان ذلك، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ومن ثم يتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في أول نوفمبر سنة 1957 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: أعطى بسوء نية شيكين لصالح ......... محررين على بنك مصر فرع الزقازيق لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر الزقازيق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه وتغريم المتهم خمسة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بأن يكون الإيقاف شاملا لكافة الآثار الجنائية للحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.