الطعن رقم 327 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-6-19
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد طرفى الالتزام - التضامن
⚖️ تضامن
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - التنازل عن المنشأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 59 من القانون 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 137 لسنة 1948 أن التضامن المنصوص عليه فيها مقصور على طرفى التنازل وحدهما ولا يتعداهما إلى المتنازلين والمتنازل إليهم المتعاقبين ، وإذ كان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .